فارماجو – د. مالك السعدي
صدر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صباح اليوم السبت بيانا أوضح فيه القطاعات المسموح لها بالحركة خلال حظر التجول التي يعيشها الأردن بسبب فيروس كورونا.
وقد جاء السماح لقطاعات محددة بالحركة والتنقل من خلال نقاط منع التنقل المنتشرة في مختلف مناطق المملكة, الا ان ما كان ملفتا للانتباه في البيان الجزء المتعلق بالصيادلة والأدوية, فقد جاء في البند رقم ( 5) يسمح بحرية حركة آليات الشحن التي تنقل المواد التموينية بكافة أشكالها (مثل الطحين، والأدوية، واللحوم، والدجاج، والألبان، والأعلاف، والدخان) وعلى مدار 24 ساعة.
كما تم المساح بنقل الادوية في محافظة اربد كما جاء في البند رقم ( 6.) يسمح بحرية حركة آليات الشحن التي تنقل المواد التموينية بكافة أشكالها (مثل الطحين، والأدوية، واللحوم، والدجاج، والألبان، والمواد التموينية، والأعلاف، والدخان) وعلى مدار 24 ساعة.
كما سمح المركز الوطني للأمن وإدارة الأزماتللصيادلة العاملين في الصيدليات وكما جاء في البند رقم ( 11) يسمح لمن يحمل بطاقة نقابة (الصيادلة) وممن يعملون في الصيدليات الحركة بالمركبات من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً (بشرط إبراز بطاقة النقابة التي تثبت عملهم).
كما سمح البيان لصيادلة اربد العاملين في الصيدليات بالتنقل على هوية النقابة أيضا وذلك كما جاء في البند رقم (10 ) يسمح لمن يحمل بطاقة نقابة (الصيادلة) وممن يعملون في الصيدليات بالحركة بالمركبات من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
ومن خلال هذا البند يتبين ان الصيادلة العاملين في الصيدليات بإمكانهم الذهاب الى دوامهم في الصيدليات بالاعتماد على هوية النقابة كشرط ابراز اثبات للجهات الأمنية.
واليكم النص الكامل الصادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والذي صدر مع سالساعات الأولى من صباح اليوم السبت
مع انتهاء الحظر الشامل الذي طبقته الحكومة على مدار يوم الجمعة، يعود العمل إلى إجراءات الحظر التي كانت مطبقة سابقاً، وفي ظل بدء العمل بالتصاريح الإلكترونية، تحرص خلية إدارة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتسهيلا على المواطنين والمقيمين على توضيح القطاعات المسموح لها بالحركة خلال الحظر والكيفية التي ستتم بها، ضمن اجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ولضمان استمرارية التزويد بكافة المستلزمات الطبية والغذائية والأخرى الضرورية لإدامة الحياة اليومية.
ويسمح لقطاعات محددة بالحركة والتنقل من خلال نقاط منع التنقل المنتشرة في مختلف مناطق المملكة وكما هو موضح تباعاً:
1. يستمر العمل فقط بالتصاريح الإلكترونية الصادرة عن رئاسة الوزراء/ وزارة الإقتصاد الرقمي والرياده في المحافظات وألويتها وعلى مدار 24 ساعة.
2. يسمح للمواطنين بالحركة سيراً على الأقدام إلى البقالات والمحال المصرح لها بالعمل والموجودة في الأحياء للتزود بحاجياتهم من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
3. يستمر فتح محال مياه الشرب، والمخابز والمواد تموينية والغاز المنزلي في الأحياء من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
4. يسمح للسوبر ماركت والهايبر ماركت بالتوصيل إلى المنازل من خلال سيارات التوصيل (الدليفري) والتي تحمل الملصق الذي تم طباعته واعتماده من قبل وزارة النقل (والمكتوب عليه "خليك بالدار" و "مونة") من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
5. يسمح بحرية حركة آليات الشحن التي تنقل المواد التموينية بكافة أشكالها (مثل الطحين، والأدوية، واللحوم، والدجاج، والألبان، والأعلاف، والدخان) وعلى مدار 24 ساعة.
6. يسمح لسيارات توزيع الغاز والمياه بالحركة من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
7. يسمح لمركبات نقل الخضار والفواكة بالنزول إلى الأغوار فارغة، وفيها راكب واحد كحد أقصى بالإضافة للسائق ودون الحاجة لتصاريح وذلك من الساعة الرابعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً.
8. يسمح لمركبات نقل الخضار والفواكه المحملة بالصعود من الأغوار والتجوال في المحافظات من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً.
9. يسمح للصهاريج المحملة بالغاز المسال وكافة مشتقات النفط بالحركة وعلى مدار 24 ساعة.
10. التأكيد على حرية الحركة والتنقل لفرق الإستقصاء الوبائي وتسهيل مهامها.
11. يسمح لمن يحمل بطاقة نقابة (الصيادلة) وممن يعملون في الصيدليات الحركة بالمركبات من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً (بشرط إبراز بطاقة النقابة التي تثبت عملهم).
12. يسمح لكل من يحمل بطاقة نقابة الأطباء والممرضين بحرية الحركة بالمركبات على مدار 24 ساعة.
13. يسمح بحرية الحركة والتنقل للهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية التي تحمل شعار الأمم المتحدة.
14. يترك لرئيس سلطة العقبة الإقتصادية الخاصة إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الميناء والمرافق الأُخرى لإدامة عجلة الحياة اليومية وبما يتناسب مع شروط الوقاية والسلامة العامة الإحترازية ضد فايروس كورونا.
وفيما يخص محافظة إربد، يسمح للقطاعات التالية الحركة والتنقل من خلال نقاط منع التنقل المنتشرة في المحافظة وألويتها، وكما هو موضح تباعاً:
1. يستمر العمل فقط بالتصاريح الإلكترونية والصادرة عن رئاسة الوزراء/ وزارة الإقتصاد الرقمي والرياده في قصبة إربد وألويتها، مع مراعاة عدم السماح بالحركة والتنقل خارج المناطق التي تقرر عزلها أو الدخول إليها (ألوية)، وعدم السماح بالحركة والتنقل من وإلى محافظة إربد.
2. يسمح للمواطنين بالحركة سيراً على الأقدام إلى البقالات والمحال المصرح لها بالعمل والموجودة في الأحياء للتزود بحاجياتهم من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
3. يستمر فتح محلات مياه الشرب، والمخابز، والمواد تموينية، والغاز المنزلي في الأحياء من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
4. يسمح لسيارات توزيع الغاز والمياه بالحركة من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
5. يسمح للسوبر ماركت والهايبر ماركت بالتوصيل إلى المنازل من خلال سيارات التوصيل (الدليفري) والتي تحمل الملصق الذي تم طباعه من قبل وزارة النقل (والمكتوب عليه "خليك بالدار" و "مونة") من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً داخل المناطق المعزولة فقط، بحيث لا يسمح بتحركها من وإلى تلك المناطق.
6. يسمح بحرية حركة آليات الشحن التي تنقل المواد التموينية بكافة أشكالها (مثل الطحين، والأدوية، واللحوم، والدجاج، والألبان، والمواد التموينية، والأعلاف، والدخان) وعلى مدار 24 ساعة.
7. يسمح لمركبات نقل الخضار والفواكة بالنزول إلى الأغوار فارغة، وفيها راكب واحد كحد أقصى بالإضافة للسائق ودون الحاجة لتصاريح وذلك من الساعة الرابعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً.
8. يسمح لبكبات الخضار والفواكه المحملة بالصعود من الأغوار إلى المحافظة من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً.
9. يسمح للصهاريج المحملة بالغاز المسال وكافة مشتقات النفط بالحركة وعلى مدار 24 ساعة ضمن المناطق المعزولة ولا يسمح بتحركها من وإلى تلك المناطق.
10. يسمح لمن يحمل بطاقة نقابة (الصيادلة) وممن يعملون في الصيدليات بالحركة بالمركبات من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
11. يسمح لكل من يحمل بطاقة نقابة الأطباء والممرضين بحرية الحركة على مدار 24 ساعة.
12. لا يسمح بخروج الموظفين من المحافظة في حال الدخول إليها إلا بعد مرور (14) يوم من تاريخ الدخول وبموافقة المحافظ.
13. حركة الدبلوماسيين والمنظمات الدولية بتنسيق مسبق من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مع وزارة الداخلية.
14. التأكيد على حرية الحركة والتنقل لفرق الإستقصاء الوبائي وتسهيل مهامها.
15. أي حالات إستثنائية تتطلب الحركة والتنقل ضمن المحافظة يتم التنسيق مباشرةً بخصوصها مع محافظ إربد من قبل الجهة المعنية بالحالة.